بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 ديسمبر 2014

عن اي حجاب و نقاب تتحدثون و انتم احط من مشي على ظهر هذا الكوكب؟؟ ( عورة الامة )


و إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة، و فوق الركبة
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 8174 خلاصة حكم المحدث: صحيح  

عن أبي موسى الأشعري إباحةُ النظرِ إلى ما فوق السرةِ ودون الركبةِ [ أي الجارية التي يريدُ ابتياعَها ]
الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/31خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها [ أي الجارية التي يريد ابتياعها ] وبطنها وظهرها ويضع يده على عجزها وصدرها
الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/31 خلاصة حكم  محدث: صحيح


عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى
ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم:/201 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

  السنن الكبري للبهيقي : 
السنن الكبري للبهيقي » كتاب الصلاة » جماع أبواب لبس المصلي » باب عورة الأمة :3129 وقد روي عن حفص بن عمر ... عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، وينظر إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" .
السنن الكبرى للبهيقي » كتاب الصلاة » جماع أبواب لبس المصلي » باب عورة الأمة :
3125 أخبرنا أبو علي ، أنبأ محمد بن بكر .... عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة . قال أبو داود : صوابه سوار بن داود . 
قال الشيخ : وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ...

 كتاب عون المعبودفي شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق » كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة :
495 .... وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. 
الحاشية رقم: 1
... حديث مؤمل بن هشام المتقدم ذكره ( وإذا زوج أحدكم خادمه ) بالنصب والمراد بالخادم الخادمة أي الأمة ( عبده ) ... لزوج ( أو أجيره ) .. ( فلا ينظر ) ... ويمكن إرجاع الضمير في : فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة ؛ أي الأمة من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة أمته وفوق ركبة أمته .

  العلامة الشيخ العثيمين :
وقال العلامة العثيمين الأمرَ إيضاحا في شرحه الممتع على زاد المستقنع:الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة،

 وجاء نفس الكلام في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي :
” فرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل- المصدر : نيل الاوطار- باب أن المرأة الحرة كلها عورة- ج2 ص481
وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل…- المصدر : تحفة الأحوذي- ما جاء لا تقبل صلاة المرأة- ج1 ص406
أيضا" زاد المستنقع لموسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي-1/37:
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها
تحفة الأحوذي- ما جاء لا تقبل صلاة المرأة- ج1 ص406:
” إذا زوج السيد أمته جاز له أن ينظر إلا ما بين السرة والركبة “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق