هذه صورة توضح لنا شكل المجتمعات التى كان يعيش فيها هؤلاء الكهنة الذين كتبوا لنا ( شرع الله )
إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد، ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك:
المصادر:
أبو حنيفة: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382
--------------------
من مقالة
أنصار السنة تدافع عن اللواط وتعتبره عملاً يقره الشرع
القرضاوى أباح نكاح الذكر للذكر
بأن بعض علماءنا الأفاضل ومن ضمنهم القرضاوي قد أباحوا بحلية نكاح الذكر للذكر في مواطن عديدة منها " إذا كان الشخص يقوم بعمل جهادي وانقطع عن ممارسة الجنس لفترات طويلة , يحل له ممارسة اللواط بشرط التوافق والتراضي و أن لا يكون الأمر بالغصب و الإجبار"
القسم الإعلامي لجيش أنصار السنة 10/ صفر/ 1426 20/ 3 /
-------------------------
الكتاب : تفسير اللباب ـ ابن عادل ـ جزء5 الصفحة110
فصل [ هل يحرم النكاح باللواط؟ ]
[ قال القرطبي ] : اختلفوا في اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط ، وقال الثوري : إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وقال الإمام أحمد : إذا تلوط بابن امرأته أو أخيها ، أو أبيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها ، لأنها بنت من قد دخل به .
-------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق